للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧ - [ولقيه شراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال: لا بل لأبد: خ م هق حم] (١)

[النحر والحلق]

٨٨ - ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين [بدنة: مج] بيده.

٨٩ - ثم أعطى عليا فنحر ما غبر [يقول: ما بقي: د جا هق] وأشركه في هديه.

٩٠ - ثم أمر من كل بدنة ببضعة (٢) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

٩١ - «وفي رواية قال: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بقرة: م».

٩٢ - «وفي أخرى قال: فنحرنا البعير «وفي أخرى: نحر البعير: حم» عن سبعة والبقرة عن سبعة: م نخ حم» «وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة فقال له رجل: أرأيت البقرة أيشترك؟ فقال: ما هي إلا من البدن: نخ».

٩٣ - » وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلوا وتزودوا «حم». [قال: فأكلنا وتزودنا: خ حم] [حتى بلغنا بها المدينة] (٣).


(١) كذا في هذه الرواية وهي من طريق عطاء عن جابر وفي الرواية الأخرى المتقدمة فقرة «٣٣» أن سراقة قال ذلك وهو في أسفل المروة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي فالظاهر أنه سأل مرتين وكأنه للاستيثاق والتثبت والله أعلم ". وانظر فتح الباري «٣: ٤٨٠».
(٢) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك على رضي الله عنهـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " «١: ٢٧٤» بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها ".
(٣) وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك وذلك عقب رميه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>