(٢) قال النووي: " البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته " قلت: قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكذلك على رضي الله عنهـ والقارن يجب عليه الهدي فعليه فهديه صلى الله عليه وسلم ليس كله هدي تطوع بل فيه ما هو واجب والحديث صريح في أنه أخذ من كل بدنة بضعة فتخصيص الاستحباب بهدي التطوع غير ظاهر بل قال صديق حسن خان في " الروضة الندية " «١: ٢٧٤» بعد أن نقل كلام النووي: " والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: " فكلوا منها ". (٣) وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد طيبته صلى الله عليه وسلم بالمسك وذلك عقب رميه صلى الله عليه وسلم لجمرة العقبة يوم النحر كما تقدم.