النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال:«ما شأنكم؟ » قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة ... » الحديث.
أخرجه البخاري «٢/ ٩٢» ومسلم «٢/ ١٠٠ - ١٠١».
قال الترمذي «٢/ ١٤٩»:
«اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي».
أقول: الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوَّت التكبير أو لا، وقد سبق بيانه فيما تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك.
[الثمر المستطاب (٢/ ٦٠٠)].
[من آداب المساجد أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما]
[ذكر الإمام من آداب المساجد]:
«يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما».
الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سبق بغير هذا اللفظ وهو لأبي داود وإسناده صحيح كما ذكرنا هناك في المسألة الثالثة من طهارة المكان.