[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك». منكر.
[قال الإمام]:
وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام»«١/ ١٦٧» ومن قبله الهروي في «ذم الكلام»«٣/ ٥٤ / ١» عن الزبير بن بكار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! إني سمعت الله يقول:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}! فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحرم من بلده! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث! ولم يدر المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت المعروفة، وهذا مما صرح به الشوكاني في «السيل الجرار»«٢/ ١٦٨».
السلسلة الضعيفة (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨).
لا تجوز مجاوزة الميقات لمن نوى العمرة إلا محرمًا
مداخلة: في الحقيقة النية غير .. أنا للبحث عن عمل أولاً، ثم سأعتمر.