الشيخ: ما في فرق عندي ممتهنة أو غير ممتهنة، يجب أن يقضى عليها.
(رحلة النور: ٠١ ب/٠٠: ٠٠: ١٠)
[حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان]
الشيخ: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر:
أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب، وفي بعضها ما هو ضعيف، [ولما] كان كتابنا هذا خاصاً بما صح وثبت فقد قلنا: ورواه - يعني: حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا - مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله:«وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إلى آخره.
هنا تعبير قلت: في صحيح مسلم في الباب عشرين: الترهيب من ترك أمور الجماعة، هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال:«كنا قعوداً في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد وقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» ورواه مسلم وغيره، وتقدم في الضعيف رقم كذا برواية أحمد، هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها:«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد» فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي: أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسم، أما رواية أحمد الضعيفة: ففيها أن أبا هريرة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الخروج من المسجد، فالفرق في اللفظ وليس في المعنى.