للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - [قال: ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج [ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي: حم د] (١) ففعلت: م نخ د ن طح هق حم]. «وفي رواية: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت: حم».

٥٥ - وركب (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها «يعني: منى وفي رواية: بنا: د» الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

٥٦ - ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس (٣)

٥٧ - وأمر بقبة [له: د جا هق] من شعر عملا له بنمرة (٤).

[التوجه إلى عرفات والنزول بنمرة]

٥٨ - فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة: د جا هق] [ويكون منزله ثم: م] كما كانت قريش تصنع في


(١) قلت: فيه دليل على جواز قراءة الحائض للقرآن لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحج وقد أباح لها أعمال الحاج كلها سوى الطواف والصلاة ولم كان يحرم عليها التلاوة أيضا لبين لها كما بين لها حكم الصلاة بل التلاوة أولى بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليها ولا إجماع بخلاف الصلاة فإذا نهاها عنها وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لها لأنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأما حديث " لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض " فهو ضعيف قال الإمام أحمد فيه: باطل وقد فصلت القول عليه في " إرواء الغليل " «رقم: ١٩١» يسر الله إتمامه.
(٢) فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي هذا هو الصحيح في الصورتين عند النووي. وانظر التعليق ١٦.
(٣) فيه أن السنة البيان في منى وأن لا يخرجوا منها حتى تطلع الشمس.
(٤) بفتح النون وكسر الميم قال ابن الأثير: " هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات " وليست نمرة من عرفات.
(٥) وكان أصحابه في مسيره هذا منهم الملبي ومنهم المكبر كما في حديث أنس في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>