مداخلة: خذ سبعين، وأنا أُحَصِّل بطريقتي الخاصة، فذاك وافق أخذ السبعين وقال: بدل أن يفقد الكل، فهل هذا جائز؟
الشيخ: لا، .
مداخلة: غير جائز؛ لأنه أنا كنت وَكَّلت أبا فارس يسأل فقال: سألت الشيخ نفس السؤال وقال: جائز، فقلت: أعيد السؤال على الشيخ.
الشيخ: لا .. جائز بيني وبينك، أما الوسيط يستغل الربح الزائد المقابل للدفع الناقص هذا لا يجوز.
بمعنى: أنا مثلاً استدنت منك مائة دينار فأُماطلك، من مماطلتي إياك أنت مللت، فعرضت علي: يا أخي! أنا سأسامحك بالمائة خمسة .. عشرة إلى آخره .. لكن خلصني، فأعطيتك الذي أنت رضيت به، هذا وقع في الحديث الصحيح.
أما أن يأتي وسيط بيني وبينك ويشتري الدَّين من عندي بأقل من قيمته، هذا لا يجوز.
(الهدى والنور / ٦٣٨/ ٣٦: ٥٠: ٠٠)
[حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص]
مداخلة: ما حكم ما يسمى بالجمعية، يعني عندنا مثلاً يجتمع مجموعة أشخاص، ويجمعون مائة آخر الشهر، ويعطوها لواحد، ثم الشهر القادم للشخص الثاني وهكذا؟
الشيخ: معروف هذا، في صباح اليوم كنا نتكلم مثل هذه المسألة، هل هناك صورة اتفاق على هذه الجمعية وإلا كلام بين بعضهم البعض، يعني كيف اتفاق يعني.