ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة ... »، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها»«٧١ - ٧٢».
السلسلة الضعيفة (٨/ ٣٥٥).
[جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها]
- ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها»، والطفل