للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأني».

قلت: ظاهر الأمر الوجوب، وبه قال ابن حزم «٥/ ١٥٤ - ١٥٥»، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في «زاد المعاد»:

«وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود».

أحكام الجنائز [٩٣].

[الأمر بالإسراع بالجنازة]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«لتكن عليكم السكينة. «وفي رواية: » عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم». ضعيف

[قال الإمام]:

ثم إن الحديث مخالف بظاهره للأحاديث الآمرة بالإسراع بالجنازة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة ... »، وهي مذكورة في كتابي «أحكام الجنائز وبدعها» «٧١ - ٧٢».

السلسلة الضعيفة (٨/ ٣٥٥).

[جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها]

- ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب «يسير» خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، «خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها»، والطفل

<<  <  ج: ص:  >  >>