للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف في الأموال الموقوف على المسجد]

مداخلة: [إذا أُوقِف] لمسجد مال، قيمة من مال، هل يجوز التصرف فيها في غير شؤون المسجد أم لا؟

الشيخ: لا. لا يجوز، إلا إذا صرف في مسجد آخر مثله هو بحاجة إليه.

مداخلة: وإن كان المسجد لا يحتاج لهذه القيمة.

الشيخ: أنا أقول: يُصْرَف في مسجد آخر.

(الهدى والنور/٣٢٤/ ٣٩: ١٤: ٠٠)

[حكم التصرف بالفائض من حاجة المسجد]

الملقي: بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو القادم يكون في حاجة ماسَّة إليها، بشرط أن يُحَافِظ عليها، ويفرشها في البيت الذي أَعَدُّوه للسكنى له، من ناحية شرعية، [وما] الدليل [لأنه] مجادلات صارت بيننا وبين الأفاضل؟

الشيخ: فيها تفصيل ولا بد، إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد، يعني البيت للمسجد، أي أنه وقف، فيجوز وإلا فلا.

الملقي: يعني نحن نعلم كما علمتمونا لا نسأل عن الأدلة ولكن حتى ......

الشيخ: والدليل في نفس الجواب -بارك الله فيك- المسجد موقوف للمسلمين، والدار التي هي من المسجد فهو وهي -أيضاً- موقوفة.

فنحن لماذا نقول: لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد، لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟

لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة: شرط الواقف كنص الشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>