للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبيت المسجد مُلحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره، كذلك لا يجوز التصرف في متاعه، في فراشه ... الخ، وإخراجه خارج الدار.

كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد هي بناية واحدة، فهي وقف واحد، فما يجري من الوقف على المسجد يجري -أيضاً- على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص.

الملقي: سؤاله له صلة بالنسبة للماء، يعني الإمام أو القائم بزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله.

الشيخ: وين بيزرع؟

الملقي: في منطقة بجوار المسجد، المهم حتى يستخدمها لنفسه.

الشيخ: لا ما تقول في منطقة بجوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد.

الملقي: هي تعتبر ليش، لأنه لو زرعت.

الشيخ: كيف ليش عم تعلل أنت معطي الجواب أنا عم أسأل: هذا هو الجواب.

الملقي: هي خارج المسجد.

الشيخ: بعدين يمكن ما تحتاج تقول لي ليش.

الملقي: أي نعم.

الشيخ: خارج المسجد، طيب، هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة وإلا مملوكة؟

الملقي: أرض مملوكة.

الشيخ: فإن ما يزرع في أرض مالك فهو له، وليس للزارع إلا أن يؤذن له.

<<  <  ج: ص:  >  >>