للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: يؤذن له، يعطيني المجال أني أزرع كما أشاء.

الشيخ: كويس هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفصال أجا هذا البيان.

حينئذٍ نقول: لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذِن لزيد من الناس أن يتمتع بها، بزرعها، بسكنها، بـ ... ، صار كأنه مستأجر، كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه.

الملقي: أسأل عن الماء، ماء المسجد.

الشيخ: ما يجوز، ما بيجوز، هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته، لأهله، وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب: لا، الجواب، لا.

الملقي: -أيضاً- مثلاً في يسموه دَوَّار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي يأخذوا من ماء المسجد -أيضاً- ليسقوا هذا الدوار.

الشيخ: نفس الجواب.

الملقي: ما أبلغتهم، لكن ما بيردوا عليَّ.

الشيخ: لستَ عليهم بمسيطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>