للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة]

السؤال: هل يجوز التفاضل بين النقود الورقية والنقود المعدنية في الصرافة، مثل أعطيك عشرة ريالات ورقية وتعطيني تسعة ريالات معدنية؟

الشيخ: أولاً: نحن لا نعرف الآن فيه نقود معدنية، فعندكم فيه نقود معدنية؟

السائل: هذه نفس البلوى ...

الشيخ: يعني: ليس فضة يعني؟

السائل: هي ليست بفضة معدن.

مداخلة: زي العشرة قروش عندنا، العشرة قروش عندنا والشلن والقروش، عندهم نصف ريال زائد خمسة قروش، عشرة قروش ريال .... معدن وورق عندهم.

الشيخ: معدن مثل المعدن الذي عندنا، ليس فضة؟

مداخلة: ليس ورق فضة.

الشيخ: لا لا، غير الورق أعرفه العملة الورقية السعودية مثل الأردنية وغيرها، لكن أنا أسأل عن الفكة كما تقولون.

السائل: الفكة ليست فضة، ما أظن أنها فضة.

الشيخ: ليست فضة، هذا الذي أتحقق منه.

نحن نريد ننظر إلى العملة الورقية، هي في الأصل ليس لها قيمة ذاتية كما نقول دائماً، إنما قيمتها اعتبارية بما هو مفروض أنه مُدَّخر لها من الذهب.

ونحن نعرف من الشرع أنه إذا اختلفت الأصناف جاز التَفَاضُل فيها، فإذا كانت العملة المعدنية كما ذكرت آنفاً هي من المعدن، فلا أرى مانعاً في الصورة التي سألت عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>