للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة - كما ذهب إليه بعض المتأخرين -؛ فإن ذلك يستلزم الإتيان بصفة لم ترد عنه - صلى الله عليه وسلم -، «وذلك بدعة في الدين».

قال الأذرعي: «الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت؛ هذا مرة، وهذا مرة. وأما التلفيق؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد».

قال الحافظ «١١/ ١٣٢»: «وكأنه أخذه من كلام ابن القيم؛ فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق، والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت على حدة؛ فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد، بخلاف ما إذا قال الجميعَ دفعة واحدة؛ فإن الغالب على الظن أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك».

قلت: وقد فصل القول في هذا في كتابه «الجلاء» «٢١٩ - ٢٢٢»، فراجعه؛ فإنه نفيس، لا تكاد تجده في كتاب. «وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين «مجموع» «٦٩/ ٢٥٣/١»».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٤٧)].

[أكثر المسلمين صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة]

قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار» - بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والإكثار منها؛ قال - «ص ١٦١»: «لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة؛ فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطباً بذكره - صلى الله عليه وسلم -، وليس كتاب من كتب السنة، ولا ديوان من دواوين الحديث - على اختلاف أنواعها؛ من الجوامع والمسانيد

<<  <  ج: ص:  >  >>