للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الميت: قلت: في الأولى بـ: «فاتحة الكتاب»؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: في الرابعة أسلّم؟ أو: أدعو ثم أسلّم؟ قال: تدعو ثم تسلِّم». اهـ.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٦٠)]

هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

اتفقوا على أن السنة فيها الإسرار في النهار، واختلفوا فيما إذا كانت بالليل؛ فقيل بالإسرار أيضاً، وقيل: يستحب الجهر.

قال النووي «٥/ ٢٣٤»: «والمذهبُ: الأولُ. ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر؛ فهم قليلون جداً بالنسبة إلى الآخرين، وظاهر نص الشافعي في «المختصر»: الإسرار؛ لأنه قال: ويخفي القراءة. ولم يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان؛ لذكره. ويحتج له بحديث أبي أمامة الذي ذكرناه» [ا. هـ مختصراً].

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٦١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>