فلما ذكر أمر بالإقامة، أمر بالإقامة، قد إيش بقى في هنا حركة وفي كلام وإلى آخره، وعاد من عاد وفات من فات، وجاء بالركعة المنسية ثم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو.
فلا يضر الناسي إذا أتى بحركات في الأصل هي غير جائزة في الصلاة، لهذا الحديث، ولحديث ذي اليدين الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوماً صلاة العصر ركعتين ثم قام وانتحى ناحية من المسجد، وهناك رجل يُعْرَف بذو اليدين، وكان يبدو في ما يبدو من مخاطبته للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان جريئاً، قال:«يا رسول الله أقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان» فنظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، قال:«أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» فرجع الرسول من حيث كان إلى المقام مقام الصلاة، ولا أقول: المحراب؛ لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو.
إذاً: هذه الحركات كتلك الكلمات، يقول في أمثالها الشافعية خاصة دون الحنفية، يقولون: الكلام لصالح الصلاة لا يضرها، لصالح الصلاة مش عبث، ويستشهدون بهذه القصة، وهذا استشهاد صحيح، وفيه يُسْر على الناس الذين قد يسهون.
(الهدى والنور/٧١١/ ٠١: ٤٥: ٠٠)
[من تذكر التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائما]
مداخلة: سؤالي هنا: كنت قد عرفت، أو أقرأت حديثاً، فكنت أسأل عن معناه، فوجدناه اليوم في السلسلة، في المجلد الأول، في رقم واحد وعشرين وثلاثمائة، ولكن ذكرته استشهاداً هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ، كنت أسأل: إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس، فلا سجود عليه؟