الشيخ: إذا كان مثل الأشياء التي أنت ضربت ببعضها مثلاً جائزة شرعاً ما في مانع.
(الهدى والنور /٨١٤/ ٥٢: ٣١: ٠٠)
[هل للرجل أن يتزوج خامسة وسادسة؟ ! ! وكلمة حول العدل بين الزوجات]
السائل: السؤال الذي يسأل السائل يسأل عن الزواج بالثالثة هل يجوز للإنسان أن يتزوج خمس أو ستة؟
الشيخ: الرجل يضحك أم جد؟ ! !
مداخلة: هو [يقول] بالجمعية، يقولوا مثنى وثلاثة وأربعة، يعني بالمجوز هل هذه صحيحة؟
الشيخ: لا، هذا خطأ بلا شك، مثنى وثلاث أو رباع يعني: ثنتين أو ثلاث أو أربع، هذا هو المقصود في الآية الكريمة، وهذا إجماع، هذا التفسير للآية الكريمة:{مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣] أجمع علماء التفسير أن المقصود: اثنتان وثلاث وأربع من النساء، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام.
ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه، إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله عز وجل يقول مخاطباً نبيه في صريح القرآن:{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤] وأنزلنا إليك يا رسول الله، الذكر أي: القرآن لتبين وتوضِّح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أُنزل إليك.
من جملة شرحه عليه السلام للقرآن بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو: لفظه عليه الصلاة والسلام.
فقد جاء أن رجلاً من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته تسع نسوة، أسلم وتحته نسوة؛ ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي