للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التشهد الأخير وجوب التشهد]

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - بعد أنْ يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير.

وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛ إلا أنه «كان يقعد فيه متوركاً»؛ يفضي بِوَرِكِه اليُسرى إلى الأرض، وُيخْرِجُ قدميه من ناحية واحدة. ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٨١)]

[هيئة جلوس التشهد الأخير]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٧٠ - ١٧٣:

إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

وينصب قدمه اليمنى.

ويجوز فرشها أحيانا.

ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.

[اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين]

واعلم أن العلماء اختلفوا في صفة الجلوس في التشهدين: فمنهم من قال: يفترش فيهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

ومنهم من قال: يتورك فيهما. وهو قول مالك وأتباعه.

ومنهم من قال: يتورك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره. وهو مذهب الشافعي وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>