الركعة, هذا ما يفيده اللفظ المذكور, والبخارى ساقه فى صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها, وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر, والله أعلم.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٤٩٦)]
الركوع قبل الدخول للصف ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصًا ولا تعد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قال تحت رقم ٤ - في التعليق تفسيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «زادك الله حرصا ولا تعد»: «قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا».
قلت: أقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأخير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم
الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». متفق عليه.
وأما القول الذي قبله فلا يصح ما يؤيده بل هو مخالف لحديث عطاء بن أبي يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.
أخرجه ابن خزيمة ١٥٧١ والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «الصحيحة» ٢٢٩ وجرى عليه عمل السلف كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وقد خرجت آثارهم في ذلك هناك. وأما الحديث المخالف له فهو ضعيف وله علة خفية بينتها في «الضعيفة» ٩٧٧ ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد بل