للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فائدة): دلت هذه الآثار الصحيحة على أمرين:

الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع, ومن أجل ذلك أوردناها.

الثانى: جواز الركوع دون الصف, وهذا مما لا نراه جائزاً, لحديث أبى بكرة, أنه جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف, ثم مشى إلى الصف, فلما قضى النبى - صلى الله عليه وسلم - صلاته, قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا, فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - زادك الله حرصاً ولا تعد. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح كما بينته فى «صحيح أبى داود «٦٨٥» وهو عند البخارى أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث, وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره: «ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -». ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير فى أن ذلك من السنة, وهو صحيح الإسناد كما بينته فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة». «تنبيه»: روى البخارى فى جزء القراءة «ص ٢٤»: حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة». فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق, ومعقل, فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان, وقال الأزدى: متروك. لكن رواه البخارى فى مكان آخر منه «ص ١٣» عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى ابن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً». ثم قال البخارى: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [ابن] إسحاق قال: أخبرنى الأعرج به باللفظ الثانى. فقد ثبت هذا عن أبى هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث, فزالت شبهة تدليسه. وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة فى لفظه, ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه فى «التلخيص» «ص ١٢٧».

وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطى معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف, ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائماً ولو لحظه ثم ركع أنه يدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>