للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشبه، وأن ذلك لا يجوز. والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة؛ فتقص الزيادة. وقد فصلت هذا في غير ما موضع تفصيلا.

السلسلة الضعيفة (٥/ ١٢٥).

[حكم وصل الشارب باللحية]

مداخلة: شيخ! وصل الشارب في اللحية؟

الشيخ: وصل الشارب في اللحية، يعني: عدم حلقه .. عدم قصه ..

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا نقول من السنة لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين، وكان إذا غضب فتلهما، وقد جاء في الحديث الصحيح، قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» لم نقل: من لم يأخذ شاربه وإنما من شاربه فليس منا، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا أن رجلًا جاء إليه - صلى الله عليه وسلم - وقد وفى شاربه، أي: طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك وبمقراض فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرضه، فهذا بيان فعلي منه لقوله عليه السلام: «من لم يأخذ من شاربه».

مداخلة: [هل يخرج] من أمة محمد .. ؟ !

الشيخ: لا ما يخرج من الإسلام إنما يخرج من هديه عليه الصلاة والسلام إلا إذا استحل مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما خالف فيه، فحينذاك بسبب استحلاله مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الإسلام، أما مخالفته لما كان عليه الرسول عليه السلام عملًا فذلك لا يوجب الخروج من الإسلام، بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا أن قوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا» أو: «من غشنا فليس مني» لا يخرج من الإسلام وإنما ليس على هديه وكمال سنته - صلى الله عليه وسلم -.

(فتاوى رابغ (٦) /٠٠: ٢٧: ٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>