للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يحرم للمرأة أن تختلع من زوجها بلا سبب]

[قال صديق خان]:

ولو اختلعت نفسها بلا سبب؛ فجائز مع الكراهة.

[فعلق الألباني]:

قلت: فيه نظر؛ فقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة»، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع؛ لا سيما على القول بأن الخلع طلاق، فظاهر أن حكمهما واحد هنا، فيحرم عليها أن تختلع بلا سبب.

ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المختلعات هن المنافقات»؛ وهو إن كان في سنده كلام؛ فلا بأس به للاستشهاد.

(التعليقات الرضية (٢/ ٢٦٩)

[هل الخلع فسخ أم طلاق]

[قال الإمام]:

الحق أنه فسخ؛ كما بينه شيخ الإسلام، واحتج له في «الفتاوى» «٣/ ٣١، ٣٥، ٣٨». «٢/ ٢٧٣»

التعليقات الرضية (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>