للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من مسح على الخف ثم خلعه، ثم أعاد لبسه ثم انتقض وضوؤه فهل له الاستمرار في المسح؟ وهل انقطعت المدة بخلعه؟]

مداخلة: السؤال: المعروف أن من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوؤه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علماً بأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم؟

الشيخ: إذا كنت تعني ما تقول من الإجماع فما رأيي مع الإجماع؟ نحن نقول: بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع؛ لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي، وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة، فهنا لم يلبسهما على طهارة، فهذا شرط أساسي، والإجماع أنا ما أعرفه، لكن الدليل واضح في ذلك.

مداخلة: ألا يمكن منازعة ذلك باعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضاً، وإلا لما جاز له أن يصلي؟

الشيخ: كيف يعني؟

مداخلة: يعني الآن لما هو خلع خفه وصلى صحت صلاته.

الشيخ: خلع خفه الذي كان مسح عليه.

مداخلة: نعم وصلى.

الشيخ: ولبسه على طهارة كاملة، لبسه على طهارة كاملة.

مداخلة: أصلاً ولا في المرة الثانية.

الشيخ: لا أصلاً.

مداخلة: أصلاً طبعاً لازم على طهارة كاملة.

الشيخ: لبسه على طهارة كاملة ولبس عليه.

مداخلة: بعد انتقاض وضوئه ثم صلى خلعه وصلى، الآن صحت صلاته؛ الآن

<<  <  ج: ص:  >  >>