للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الساعة عليهما [كما في] الحديث، من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري [أخذنا] أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل.

وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما؛ لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يفهم في هذه المناسبة فيما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء، ويذكر بعض العلماء تقريباً لهذه المسألة شيئين اثنين:

الأول: وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية فلا يجب على المسلم شيء فلا يحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم، ثم لما لم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع الممسوح عليهما ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة.

الشيء الثاني: وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلاً لوضوئه كما يفعل بالنسبة للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى: «مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» [الفتح: ٢٧] فهذا الحلق وذاك القص للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي: الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه .. ، وبالأولى إذا كان على وضوء [ثم] قص أظافره فما يضر هذا القص لأظافره نقضاً لوضوئه بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته، فهذا القول هو الذي يترجح من بين القولين السابقين أحدهما: أن الوضوء يبطل، والآخر: يبطل مؤقتاً حتى يغسل رجليه، فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى، نعم.

(رحلة النور: ١٠ أ/٠٠: ١٧: ٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>