والحقيقة أنه لا ينبغي إطلاق الكلام بالحض على الزواج الثنائي ولا إطلاق الكلام على المنع من ذلك؛ لأن في كل من الأمرين مفسدة، وإنما كما قلنا آنفاً: الأصل في التعدد هو الشرعية ولا شك، ولكن لا توضع قاعدة عامة حضاً أو منعاً.
وأنا ذكرت آنفاً مثال حساس جداً قد يكون رجل مثلاً عنده عرامة .. عنده شبق .. فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة وإلى آخره فيقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة: لماذا يا أخي تزوج هذا بالثانية؟ فتلك عنده ما شاء الله الثانية شابة وقوية وجميلة؟ يا أخي! لا تتدخل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها، دع الحكم الشرعي يسير ولا عليك إلا أن تذكر:{الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}[الذاريات: ٥٥].
(الهدى والنور/٧٨٧/ ٤٥: ٣٣: ٠٠)
[إذا كانت المرأة عاملة فلمن يكون دخلها؟]
السائل: إذا عملت المرأة بإذن زوجها فلمن يكون محصل عملها؟
الشيخ: المسألة تختلف إذا قام العقد بين الزوجين والزوجة تعمل عملاً تكسب من ورائه كسباً ولم يشترط في العقد شرط أن يكون المال للزوج أو بينهما مناصفة أو أو إلخ فيبقى هذا المال لها، والعكس بالعكس تماماً، والذي يقع اليوم أن رجلاً يتزوج امرأة وهي مثلاً معلمة ولها راتب فيجري بعد ذلك الخلاف بينهما لمن يكون هذا الراتب، نقول ما دام أن الزوج رضي بواقع هذه المرأة قبل أن يعقد عليها فليس له أن يشاركها في مكتبها أو في رزقها، ولكن نحن نلاحظ تماماً أن عملها يأخذ من وقت زوجها ومن راحته ومن خدمتها له في بيته وفي أولاده فله أن يخيرها بين أن تستمر في عملها، ويكون هو شريكاً لها في بعض مالها أو أن تلزم دارها وأن تدع عملها وأظن أنه لا خلاف بين العلماء أن الزوج إذا أمر زوجته بأمر لا يخالف فيه الشرع فيجب على الزوجة أن تطيعه وبخاصة إذا كانت بسبب انشغالها بعملها تقوم