للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: هو يستطيع لكن الشيك إلى أجل.

الشيخ: أنا أجبتك، إذا كان هو لا يستطيع الوفاء، فيُريد الدائن يخفض فله ذلك.

أما إذا كان يأتي يساومه ويتاجر يعني: يشتري الأكثر بالأقل فهذا لا يجوز، الصور كلها واحدة.

السائل: يعني: سواء كان المدين أو غير المدين؟

الشيخ: كلها واحدة، ما دام القصد شراء الأكثر بالأقل.

أما المدين له علاقة خاصة به، إذا عجز مثلاً أو ضاق ذرعاً بالوفاء بالألف، فجاء صاحب الحق وقال له: يا أخي أنا أتنازل لك عن مائة ووفِّ لي التسعة، فهذا يجوز، أما مرابحةً وتجارةً فلا يجوز.

(الهدى والنور/٢٦١/ ٥٩: ١٣: ٠٠)

[هل يجوز شراء الماركات المقلدة]

مداخلة: يعني: كذلك هناك بضاعة أصليه وبضاعة مقلدة، يعني ونفس المواصفات تقريباً في البضاعة المقلدة نفس المواصفات موجودة بالبضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة؟

الشيخ: على أنها أصلية؟

مداخلة: على أنها أصلية، أو يُبَيِّن هو نفسه، يُبَيِّن للناس أن هذه ليست أصلية، بهذه الطريقة هل يجوز أم لا يجوز؟

الشيخ: يعني: ما سُؤلك؟

مداخلة: علماً .. السؤال هنا بالتحديد: أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق، هل جائز هذا أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>