للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أحس الذي أعطى الشيك، أن هذا الإنسان الذي معه الشيك بحاجة إلى فلوس، وساومه على الشيك، أنه أعطني الشيكات التي معك، واخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بين الحالتين.

وإذا بيع الشيك إلى إنسان آخر غير صاحب الشيك، الآن صار عندنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أنا الذي أملك الشيك، عرضته على الذي أعطاني الشيك.

الحالة الثانية: الذي أعطاني الشيك هو الذي عرض عليَّ المبلغ من المال مقابل الشيك.

الحالة الثالثة: هي أن إنسانًا آخر لا صلة له بالشيك، قال: أنا أشتري الشيك.

الشيخ: بأنقص من قيمته، في كل حال بأنقص من قيمته، يعني: الصور الثلاثة العلة فيها أنه هو أنقص من قيمة الشيك.

طبعاً، هذا لا يجوز إطلاقاً؛ لأن هذا ربا، لا يجوز أن يُبَاع السند الذي قيمته ألف بتسعمائة مثلاً؛ لأن هذا شراء النقد بأقل من قيمته، وهذا هو عين الربا.

ولكن الذي يجوز، يجوز لصاحب الحق، أي: لمالك الشيك أنه يتنازل عن حقه عند المدين فيريد منه ألف مثلاً يأخذ منه تسعمائة بدل الألف هذا يجوز، أما بطريق البيع والشراء بأقل فهذا لا يجوز.

السائل: إذا كان المدين هو الذي عرض، يعني: شعر أني بحاجة إلى نقود، وساومني على الشيك، هل هذا يشبه الحالة الأولى؟

الشيخ: المدين هو الذي.

مداخلة: هو الذي ساومني على الشيك.

الشيخ: معليش، هو الذي ساومك مساومةً أم هو لا يستطيع أن يفي ما عليه، فإن كان مساومةً فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>