فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي الشمس المنيرة ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال».
[تمام المنة ص «١٤٤»]
[الأذان والإقامة واجبان على المنفرد]
في رواية للترمذي [لحديث المسئ في صلاته]: قال: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم .. ».
قال [الإمام]: فيه أن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد، وهذا من فوائد هذا الحديث المعروف بـ «حديث المسيء صلاته».
«مشكاة المصابيح ١/ ٢٥٣»
[هل على النساء أذان وإقامة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله:«قال ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقي بإسناد صحيح».
قلت: هذا خطأ فاحش قلد فيه المؤلف الشوكاني في «نيل الأوطار» ٢/ ٢٧ وهذا قلد الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١/ ٢١١ وذلك لأنه من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر وهو ضعيف كما كنت بينت في «الضعيفة» ٢/ ٢٧٠ وخرجته من طريق «مصنف عبد الرزاق»