للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: يعني لها الحق أن ترفض يعني؟

الشيخ: نعم لها الحق.

(الهدى والنور /٧٢٩/ ٤١: ٣٤: ٠٠)

[طاعة الزوج]

أوصي الزوجين: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصته فلا بد من إيراد بعضها لعل

فيها تذكيرا لنساء زماننا فقد قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.

الحديث الأول: «لا يحل لامرأة أن تصوم وفي رواية: لا تصم المرأة وزوجها شاهد (١) إلا بإذنه [غير رمضان] ولا تأذن في بيته إلا بإذنه».

الثاني: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه (٢) فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية: «أو حتى ترجع» وفي أخرى: «حتى يرضى عنها».


(١) أي: حاضر مقيم في البلد قال النووي في "شرح مسلم" ٧/ ١١٥ تحت الرواية الثانية:
"وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا".
قلت: وهو قول الجمهور كما في " الفتح " ويؤيده الرواية الأولى ثم قال النووي:
"وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي".
قلت: فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها فبالأولى أن يجب عليها إطاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادها وصلاح أسرتهما ونحو ذلك من الحقوق والواجبات وقال الحافظ في "الفتح":
"وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع".
(٢) كناية عن الجماع ويقويه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" أي: لمن يطأ في الفراش والكناية عن الأشياء التي يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة. قاله ابن أبي جمرة كما في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>