[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
فائدة: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أم يتورك كما يقول الشافعي؟
الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي ١/ ١٧٣ بسند صحيح.
فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في صفة الجلوس بين السجدتين فثبت ما قلنا والحمد لله.
[تمام المنة ص (٢٢٣)]
[التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية]
مداخلة: جاء في صحيح الجامع: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء والتورك». تعليق: فسرت الإقعاء، والتورك منهي عنه إلا في التشهد الأخير.
الذي عرفناه خلال السنين منكم، وهذا ما جرينا عليه، أن التورك لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو رباعية وفي التشهد الأخير منها، أما الثنائية فلا، لكننا منذ أيام رأيناكم تتورّكون في الثنائية.