الأحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله:«بأنه يستحب أن يقرأ سورة {لإِيلَافِ قُرَيْشٍ} فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء». قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا أن الله تعهد بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال:«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تعبدوها». وقال ابن مسعود رضي الله عنه:«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق». ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر وهو مخرج في «الصحيحة»«١٣٢٣» فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم «٦٢٣٥ و ٦٢٣٦».
السلسلة الضعيفة (١/ ٥٥١).
[هل يكره اقتداء المسافر بالمقيم؟]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر:«وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم».
قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال موسى بن سلمة:
«كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -».