للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أيُّ شركة يوجد فيها غير مسلمين، فلا ضرر على المسلمين فيها، لكن الضرر والشر إنما يأتي أن تكون هذه الشركات قائمة على مخالفة الإسلام في كثير أو قليل من الأحكام الشرعية.

من البداهة بمكان، ولا يحتاج إلى استحضار الشيء الصعب على الأذهان، أن كل الشركات القائمة اليوم، حتى لو كان الشركاء والمُساهمون فيها كلهم مسلمون، فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك، ولذلك فلا يسألن سائل ذاك السؤال السابق ذِكْرُهُ، أن فيها أعضاء وشركاء غير مسلمين، لا ضرر في ذلك؛ لأن التعاون مع غير المسلمين لا شك بجوازه في الإسلام.

لكننا لنسأل هذه الشركات لو كانت إسلامية محضة، أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمين: هل هذه الشراكة قائمة على أساس الأحكام الشرعية؟

أتصور أنه من الصعب أن نجد اليوم شركة تجارية، وبخاصة إذا كانت واسعة الدائرة أنها لا تتعامل بالربا، لا تتعامل مع البنوك، لا تَدَّخر أموالها في البنوك، لا لا، إلى آخره. صعب جداً، ولذلك الشركة، من حيث شركة يجوز أن يكون بعضها مسلمين وبعضها غير مسلمين، لكن الشركة هذا يجب أن تكون إسلامية، ومعنى ذلك قائمة على الأحكام الشرعية وليست قائمة على الأحكام الوضعية القانونية.

فالأحكام القانونية الوضعية تُبيح التعامل بالربا مثلاً، فأيُّ شركة تقوم على هذا فلا تكون شركة إسلامية. فالجواب إذاً واضح.

(الهدى والنور /٢٢٨/ ٢٩: ٣٠: ٠٠)

[إنهاء الشراكة وإخراج الشريك مقابل شيئ من المال]

مداخلة: أنا معي رأس مال، وأردت أن أفتح محلاً، معي يا شيخ؟

الشيخ: كُلِّي معك.

<<  <  ج: ص:  >  >>