للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أدلة وجوب مجانبة الرجال غير المحارم]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «ألا لا يَبِيتنَّ رجلُ عند امرأةٍ ثيبٍ؛ إلا أنْ يكون ناكحاً أو مَحْرَماً».

[قال الإمام]: قال النووي في «شرح مسلم»: «قال العلماء: إنما خص «الثيب» بالذكر، لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة؛ مجانِبَةٌ للرجال أشد مجانَبَةٍ، فلم يُحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة؛ فالبكر أولى».

قلت: يعني أنه باب القياس الأولوي؛ كقوله تعالى في تأديب الولد مع والديه: {فَلا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]؛ فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربهما بكف!

السلسلة الصحيحة (٧/ ١/ ٢٢٧).

[هل يجوز للمرأة مشاركة ضيوف زوجها في الطعام]

مداخلة: هل يسمح للمرأة أن تتجاوز خدمة ضيوف زوجها إلى مشاركتهم الطعام بحضور الزوج مع التزام الأدب؟

الشيخ: يعني، كأنه يقول: المخالطة.

نحن نقول جواباً على هذا: لا، ومن جهة نقول أخرى، لا يمكن التزام الأدب بين الجنسين مهما علوا وسموا.

أما الجواب الجزمي بأننا نقول لا؛ لأن مثل هذه الاختلاط، لم يكن معهوداً في عهد السلف الصالح.

طبعاً نحن ذكرنا في «آداب الزفاف» قصة المرأة العروس، التي قامت تخدم الضيوف، لكن هذا أضيق دائرة مما جاء السؤال، هذا النوع من الخدمة، هو ليس كل

<<  <  ج: ص:  >  >>