واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الاوقات، وهو قول عطاء والنخعي والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث.
قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع. وهم منه رحمه الله.
أحكام الجنائز [١٦٥].
[جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».
ترجم له الإمام بقوله: جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل.
ثم قال:
أخرجه أبو داود «٢/ ٦٦» وابن ماجة «١/ ٤٦٢» واللفظ له والطحاوي في «شرح المعاني»«١/ ٢٨٤» وابن عدي «١٩٨/ ٢» والبيهقي «٤/ ٥٢» وعبد الرزاق في «المصنف»«٦٥٧٩» وابن أبي شيبة «٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥» وكذا الطيالسي «١/ ١٦٥» وأحمد «٢/ ٤٤٤ و ٤٥٥» من طرق «عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. ولفظ الآخرين: «فلا شيء له»، إلا رواية لأحمد، فهي باللفظ الأول، وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته، فلفظها:«فلا شيء عليه».
ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث:«قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا». فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود:«فلا شيء عليه»، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية