للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية]

«نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة». منكر.

[قال الإمام]:

تنبيه: قد وقعت بعض الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء، فرأيت من النصيحة التنبيه عليها: [فذكر الأول والثاني ثم قال]:

ثالثا: احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند النهو ض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة، وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في «الصلاة» وذكر في «زاد المعاد» أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يعتمد على الأرض بيديه! وليس له في النفي مستند صحيح كما بينته في «التعلقات الجياد» «١/ ٣٨» بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي «١/ ١٧٣» والشافعي في «الأم» «١/ ١٠١» والبيهقي «٢/ ١٢٤ و ١٣٥» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو عند البخاري «٢/ ٢٤١» نحوه.

أقول: فظاهر قوله «فاعتمد على الأرض» أي بيديه عند النهو ض، وقد قال السيد عبد الله الأمير «وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض». ولكني لم أجد هذه الزيادة «بيديه» عند الشافعي ولا عند غيره، وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد، وفي «الفتح»: قيل يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعهما». قلت: تقدم بيان ضعف إسناده تحت الحديث «٩٢٩» لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>