«على المؤمنين في صدقة الثمار - أو مال العقار - عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر».
[قال الإمام]: في الحديث قاعدة فقهية معروفة وهي أن زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة والكلفة عليه، فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار فزكاته العشر، وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح «الاترتوازية» ونحوها فزكاته نصف العشر. ولا تجب هذه الزكاة في كل ما تنتجه الأرض ولو كان قليلا، بل ذلك مقيد بنصاب معروف في السنة، وفي ذلك أحاديث معروفة.
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٢٧٣)
[ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره». موضوع بهذه الزيادة:«في قليله وكثيره».
[قال الإمام]: ومما يدل على كذب هذا الحديث أن البخاري أخرجه في «صحيحه» من حديث ابن عمر دون قوله: «في قليله وكثيره» وكذلك رواه مسلم من حديث جابر والترمذي من حديث أبي هريرة وهو مخرج في «الإرواء»«٧٩٩» فهذه الزيادة باطلة ويزيدها بطلانا ما في «الصحيحين» وغيرهما عنه - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهو مخرج في «الإرواء» أيضا «٨٠٠» وبهذا الحديث الصحيح أخذ الإمام محمد خلافا لشيخه أبي حنيفة كما صرح به في «كتاب الآثار»«ص ٥٢». فهذا أيضا من آثار الأحاديث الضعيفة إيجاب ما لم يوجبه الله على عباده