للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إلقاء السلام على النساء في الهاتف]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: أريد أن أتصل. .. بصديق في الهاتف، فترفع أخته مثلًا أو زوجته فيجوز أن أقول: السلام عليكم، هي تقول: وعليكم السلام، فلان موجود؟ لا ليس موجود، إذا جاء أخبريه أن فلان اتصل بك.

الشيخ: هنا ما دام لا بد من الكلام فمن باب أولى لا بد من السلام؛ ذلك لأن الأصل أن الرجل لا ينبغي أن يكلم المرأة خشية من باب من ذكرناه من باب سد الذريعة، وإذا كان لا بد من الكلام، فلا يجوز الكلام في الإسلام إلا بعد السلام، وإذا كان يخشى أن يتكلم الرجل مع المرأة كلامًا نظيفًا عاديًا لا يخشى منه أن يترتب لوجود البون الشاسع بين الرجل المتكلم والمرأة المتكلم معها، إذا كان لا يخشى من هذا الكلام فمن باب أولى أنه لا يخشى من إلقاء السلام، ولذلك فأنا أعتبر أن العكس أيضًا، أي: إذا المرأة طلبت أختًا لها أو صديقة لها بطريق الهاتف فأجابها رجل، فهي تسأل عن صاحبتها أو أختها أو إلى آخره، فإذا كان لا بد لها من الكلام مع رجل أن تقدم بين يدي ذاك الكلام السلام؛ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» هذا هو الحكم بلا شك موجه أصالة إلى الرجل، لكن ما دام الموضوع في المكالمة الهاتفية حيث لا يخشى أن يترتب مفسدة شرعية وهو أو هي لا بد من أن تتكلم أو يتكلم فليكن أول ما تتكلم

به أو يتكلم به: السلام عليكم.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٩/ ٠٠: ٣٩: ٠٧)

[تفسير الحمو الموت]

السؤال: ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى تفسير قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمو الموت» بأنه أبو الزوج، فماذا ترون في ذلك جزاكم الله خيراً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>