للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابًا وسنًة ومن أبينها وأوضحها قوله عليه الصلاة والسلام: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش» هذا نص الحديث في الصحيحين، في رواية في مسند الإمام أحمد: «وزناها اللمس» إلا أن هذه الرواية في سندها عبد الله بن لهيعة القاضي فمع أنه كان رجلًا فاضلًا يحكم بالشرع فقد طرأ عليه سوء حفظ في الحديث، ولذلك فلا يحتج المحدثون بما تفرد به من الحديث فضلًا أنهم لا يحتجون بما خالف به الثقات من الحفاظ [فالظاهر] أن روايته هذه كأنها رواية بالمعنى؛ لأن البطش الذي يتبادر عندنا اليوم هو [الضرب] فلا يظهر أنه مقصود بهذا [الحديث] «واليد تزني وزناها البطش» وإنما المقصود اللمس كما جاء في رواية عبد الله بن لهيعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والرجل تزني وزناها المشي، والفم - في رواية: الفرج صحيحين في سنن أبي داود بسند صحيح - والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» فهذا الحديث فيه بيان نوعين من التحريم:

النوع الأول: ما حرم لغيره، والنوع الثاني: ما حرم لذاته وهو الزنا، وما قبل ذلك هو كما قلنا: من باب سد الذريعة والنهي عن اتخاذ الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرم لذاته، وهذا البحث له كما أشرت أدلة كثيرة جدًا، ومن مثل هذا الحديث وأمثاله أخذ شوقي شاعر مصر قوله الحكيم:

نظرة فابتسامة فسلام ... [فكلام] فموعد فلقاء

الشاهد هنا: فسلام.

وأول الغيث قطر ثم ينهمر، لذلك ينبغي الابتعاد عن الوسائل التي قد تؤدي إلى المحرمات.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٩/ ٠٠: ٣٤: ٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>