[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن السفر يوم الجمعة:
ذكر أثرا:«عن عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وآخر عن أبي عبيدة أنه سافر يوم الجمعة. وحديث عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر يوم الجمعة».
قلت: وقد أخرجها كلها ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٥ - ١٠٦ وعبد الرزاق ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ وأثر عمر له طريقان عنه أحدهما صحيح وهو مخرج في «الضعيفة» تحت الحديث ٢١٩.وأثر أبي عبيدة منقطع. وحديث الزهري مرسل ومعناه صحيح ما لم يسمع النداء فإذا سمعه وجب عليه الحضور والله أعلم.
[تمام المنة ص (٣٢٠)]
[حكم إقامة الدرس قبل صعود الخطيب المنبر]
الشيخ: هذا [أي النهي عن التحليق يوم الجمعة] أيضاً النهي أنا أفهم أنه أيضاً معقول المعنى؛ لأنكم تعلمون أن هذا الذي ذكرناه دائماً لما تُطْرَح هذه المسألة، فما أدري شو الداعي لكثرة طرح المسألة والإفاضة فيها، أما من يتمسك بالسنة فما تؤثر فيه الشبهات الجديدة، فأنتم تعلمون أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو بمعنى أوضح حض الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام أصالةً والذين يأتون من بعدهم تبعاً، أن يُبَكِّروا بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة، كما تعلمون من حديث البخاري «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه .. » إلى آخر الحديث.
ثم الأحاديث الأخرى التي فيها «ثم صلى ما بدا له ما كتب الله له، ثم جلس وأنصت إذا صعد الإمام وخطب، غفر الله له ما بين جمعته وما بين الجمعة التي تليها» كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور التي رَغَّب فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترغيباً