ولم أجد أيضا من ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عمر وأنس المقتضي لكون الإقامة تسع كلمات بإيتارها كلها إلا لفظ الإقامة فإن وجد من أخذ به من السلف قلنا به وإلا اضطررنا إلى القول بتأويلهما - كما سبق - على ما فيه من التكلف. والله أعلم.
[الثمر المستطاب «١/ ٢٠٦»].
[على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان]
وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة «١٤» من الأذان وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ... » الحديث، ولأن الإقامة آذان لغة وكذلك شرعا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل آذانين صلاة» يعني أذانا وإقامة».
قال الحافظ في شرح الحديث: أي أذان وإقامة. قال:
«وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين للشمس والقمر ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولا مانع من حمل قوله: «أذانين» على ظاهره». وعلى هذا جرى الإمام ابن حزم فإنه فهم من قوله عليه السلام:«فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... » الحديث - وقد مضى - فهم منه أن الإقامة داخلة في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه فقال بعد أن ذكر الحديث المتقدم:
«فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد .... ودخلت الإقامة في هذا الأمر.
كما ثنا عبد الله بن ربيع» ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».