للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق الشافعية على استحباب متابعة المقيم فيقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول الحوقلة بدلها كما هو قولهم في الأذان. والصواب أنه يقول تارة الحيعلة وتارة الحوقلة كما سبق في الأذان مسألة «١٤». وكذلك استثنوا من المتابعة قوله: قد قامت الصلاة فيقول مكانها: أقامها الله وأدامها لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف كما يأتي قريبًا.

ولكني لم أجد الآن من صرح باستحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلب الوسيلة له عقب الإقامة أيضا غير ابن القيم فإنه قال في «جلاء الأفهام»:

«الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة» ثم ساق من حديث مسلم المتقدم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ... » الحديث. ثم قال:

«وقال الحسن بن عرفة: ثني محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب: ثنا منصور بن زاذان عن الحسن قال: من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبد ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم -».

وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فليم يقل: اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين: ما أزهدك فينا».

قلت: ففي هذين الأثرين إثبات الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عقب الإقامة نصا وذلك ما أفاده حديث مسلم بعمومه.

[الثمر المستطاب «١/ ٢١٤»].

<<  <  ج: ص:  >  >>