القنوت في المكتوبة في النازلة, والمؤلف استدل بها على أن القنوت في الوتر بعد الركوع, وما ذلك إلا من طريق قياس الوتر على الفريضة كما صرح بذلك بعض الشافعيين, منهم البيهقى في سننه «٣/ ٣٩» , بل هو المنقول عن الإمام أحمد, ففي «قيام الليل»«١٣٣» لابن نصر: «وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه, وذلك على قياس فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - في الغداة».
قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى, وذلك أنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث, ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه في الحديث الآتى بإذن الله تعالى, وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى, ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة, ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة في الباب.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (٤٢٤)]
[اختصاص القنوت بالنوازل]
«ما زالَ يَقْنُتُ في الفَجْرِ حتَى فَارَقَ الدنيا». منكر.
[قال الإمام]: وجملة القول: أن حديث الترجمة منكر لا يصح؛ لأنه ليس له طريق تقوم به الحجة، بل بعضها أشد ضعفاً من بعض، ثم هو إلى ذلك مخالف لما رواه الثقات عن أنس:«أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصبح شهراً». كما تقدم. ولفظ ابن خزيمة: لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم».
وله عنده في «صحيحه»«٦١٩» شاهد من حديث أبي هريرة، وإسناد كل منهما صحيح؛ كما قال الحافظ في «الدراية»«١/ ١٩٥»، وسبقه إلى ذلك ابن عبد الهادي؛ فقال: في «التنقيح»: - كما في «نصب الراية»«٢/ ١٣٣» -: «وسند هذين الحديثين