[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «من مات وعليه صوم نذر؛ فليصم عنه وليه». منكر. أخرجه ابن راهويه في «المسند»«٤/ ٩٥/ ٢ - ٩٦/ ١»: أخبرنا عبد الله بن واقد الجزري: أخبرنا حيوة بن شريح: أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر؛ بزيادة:«نذر»! تفرد به الجزري هذا، وهو متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال:
«لعله كبر واختلط، وكان يدلس»!
قلت: قد صرح هنا بالتحديث؛ فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد ذلك: أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال: قال حيوة به. أخرجه أحمد «٦/ ٦٩». وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به؛ وهو مخرج في «صحيح أبي داود»«٢٠٧٩». وأما قول ابن راهويه عقب الحديث. «السنة على هذا». فهو الراجح من الناحية الفقهية، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى!
السلسلة الضعيفة (١١/ ٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠).
[من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من مات وعليه صيام
قوله:«وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته».
قلت: الظاهر أن لا إجماع في هذه المسالة فقد خالف فيها ابن تيمية فقال في «الاختيارات» ص ٦٤:
«وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما