السؤال: ولا يقيس إذاً: لا يقول -مثلاً- إنني آخذ لي يوم ونصف الآن، بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم، فآخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا إذاً؟
الجواب: لا .. لا، إذا انتهت مدة المسح، وقد كان مقيماً، انتهت وهو مسافر فهي مدة الإقامة، ثم يجدد وضوءه بالغُسْل للقدمين، ويلبس الخفين، فتُجَدّد له إقامة المسافر، أو مسح المسافر.
(الهدى والنور /٢٠٩/ ٣٢: ٠١: ٠٠)
[حكم تعدي المدة المحددة في المسح]
الملقي: الرسول -عليه الصلاة والسلام- حدد يوماً وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لو تعدى المقيم هذا اليوم ومسح، ويعني وزاد عليه، هل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، شو فائدة التحديد، إذا قلنا بالجواز شو فائدة التحديد.
(الهدى والنور/٦٧٨/ ٢٠: ٤٥: ٠٠)
[التوقيت للمسح على الخفين]
الملقي: ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وقَّت لنا المسح»، هل ابتداء المسح، يعني مسحت الظهر، توضأت الصبح ومسحت الظهر، أمسح يوم وليلة، وانتقض وضوئي المغرب -مثلاً- هل تعتبر هذه مسحة مسحتان كم مسحة؟ كيف أعمل يعني.
الشيخ: أنت خلطت هلا سؤال سؤال، متى يبدأ المسح؟
الملقي: طيب، متى يبدأ المسح؟ ماشي.
الشيخ: مو هيك؟ خلينا نضرب مثال، مع أذان الفجر مسح، بيتم يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة، طيب مسح المسحة قُبَيل أذان الفجر، بيصلي بهذا الوضوء ما