كانوا قبل ذلك [أي قبل تشريع الأذان] ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال قم فناد بالصلاة». [صحيح].
قال في «المجموع»«٣/ ٧٦»: «هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرعة الأذان».
وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال .. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ... } الآية [البقرة / ١٤٤] قال: فوجهه الله إلى مكة قال: فهذا حول.
قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاً حتى نقسوا أو كادوا ينقسون قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلت: إني لم أكن نائما لصدقت - إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال: ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «علمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بها.
قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به