الشيخ: أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة؛ لأنه يجعل ديدنه يخرج إلى الحل التنعيم -مثلاً- يالله يجيب عمرة!
الملقي: أنتم كنتم تُسَمُّونها شيخنا عمرة الحيض.
الشيخ: أي نعم، عمرة الحائض أي نعم.
الملقي: أي نعم.
الشيخ: طيب، غيره. الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس، هو فقهه أن الآفاقي لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرماً، إذا أرد الحج والعمرة.
الملقي: نعم
الشيخ: أما من أقام داخل وراء الميقات، أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو، بالحج أو بالعمرة كأهل جدة، أهل جدة -مثلاً- فهؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما من حيث هم، كأهل مكة -أيضاً- وهم يُحْرِمون من بيوتهم، وهكذا.
مداخلة: نعم شيخ؛ لأنهم من داخل الميقات.
الشيخ: نعم.
الملقي: وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام؟
الشيخ: أقام، نعم.
(الهدى والنور/٥١٣/ ٠٠: ٤٢: ٠٠)
(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٢: ٤٥: ٠٠)
المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج
مداخلة: الأول: رجل محكوم مدى الحياة، فهل يجوز له أن يُنيب غيره بالحج؟
الشيخ: هذا له حالتان: الحالة الأولى: هل قبل أن يُسْجَن سجناً أبدياً مضى عليه