للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة؛ لأنه يجعل ديدنه يخرج إلى الحل التنعيم -مثلاً- يالله يجيب عمرة!

الملقي: أنتم كنتم تُسَمُّونها شيخنا عمرة الحيض.

الشيخ: أي نعم، عمرة الحائض أي نعم.

الملقي: أي نعم.

الشيخ: طيب، غيره. الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس، هو فقهه أن الآفاقي لا يجوز له أن يمر بالميقات إلا محرماً، إذا أرد الحج والعمرة.

الملقي: نعم

الشيخ: أما من أقام داخل وراء الميقات، أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو، بالحج أو بالعمرة كأهل جدة، أهل جدة -مثلاً- فهؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما من حيث هم، كأهل مكة -أيضاً- وهم يُحْرِمون من بيوتهم، وهكذا.

مداخلة: نعم شيخ؛ لأنهم من داخل الميقات.

الشيخ: نعم.

الملقي: وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام؟

الشيخ: أقام، نعم.

(الهدى والنور/٥١٣/ ٠٠: ٤٢: ٠٠)

(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٢: ٤٥: ٠٠)

المسجون مؤبدًا هل ينيب غيره بالحج

مداخلة: الأول: رجل محكوم مدى الحياة، فهل يجوز له أن يُنيب غيره بالحج؟

الشيخ: هذا له حالتان: الحالة الأولى: هل قبل أن يُسْجَن سجناً أبدياً مضى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>