للجمهور في هذه المسألة إلى أن مدرك الركوع لا يدرك الركعة إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب للحديث المروي عند الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وهذا الذي أدرك الإمام راكعًا لم يقرأ فاتحة الكتاب وإذًا عند هذا المخالف لمذهب الجمهور لم يدرك الركعة، لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة عن بعض الصحابة الكبار.
قد جاء حديث في سنن أبي داود في سنده ضعف ولين، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا أدركتم الإمام راكعًا فاركعوا واعتدوا بالركعة، وإذا أدركتم الإمام ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالركعة» هذا الحديث كما قلنا من حيث رواية أبي داود له فإسناده ضعيف لا يحتج به لوحده، ولكن قد جاء الحديث عن غير هذا الطريق في سنن البيهقي الكبرى، ثم وجدته من طريق أخرى صحيحة في بعض الكتب المخطوطة والموجودة في المكتبة الظاهرية، وقد تكلمت عن هذا الحديث بصورة خاصة في بعض مؤلفاتي المطبوعة، ثم تأيد هذا الحديث ببعض الآثار الصحيحة في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي وغيرهما عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يقولون: أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذه الأدلة ترجح عندي مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه البخاري وتبعه بعض أئمة الحديث والسنة كالإمام الشوكاني، والحق أحق أن يتبع والله عز وجل نسأله أن يرينا الحق حقًا ..
(رحلة النور: ٣٣ ب/٠٠: ٤٠: ٠٤)
[إدراك الركعة بالركوع]
السائل: متى يكون المدرك منّا للركوع مدركًا للركعة، الإمام راكع الذي