للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى! وهي قولهم «إن قراءة سبحانك - بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة»! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية «ص ١١٩»، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها! ! فإن قلت: قد قال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» «١/ ٤٥٩»: قالوا: «لا يقرأ الفاتحة، إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه - صلى الله عليه وسلم - مما لا يخفى على مثله مع وروده في «صحيح البخاري» وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه «سنة» بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه، فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجبية أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما تقدم نقله من كتابه «التحرير»، وقد جروا على ذلك في فروعهم.

ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في «مسنده» كما في «المجموع» للنووي «٥/ ٢٣٤» وقال: «إسناده صحيح».

وأقره الحافظ في «التلخيص» «٥/ ١٦٥».

واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.

أحكام الجنائز [١٥١].

[عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة]

[قال الإمام معلقًا على حديث: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة .. الحديث»]:

<<  <  ج: ص:  >  >>