للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: طيب، هل يجوز للإنسان مثلاً يروح يُؤَمِّن طبعاً التأمين إجباري، لكن كما سمعت الناس يأخذوا في الغالب الحد الأدنى، لعمل الواجب المفروض على الناس، فهل لي أنا أن أروح أؤمِّن بعمل الواجب أو المفروض، مثلاً شامل يصل قيمته مائتين دينار أو مئة دينار؟

الشيخ: نحن نجيز التأمين الذي لا بد منه، أما أكثر من ذلك فلا يجوز.

(الهدى والنور / ٥٦٣/ ١٨: ٠٩: ٠٠)

[حكم التأمين الاضطراري لقائدي السيارات]

مداخلة: هناك قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري ما تقود السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين، إذا صار حادث سيارة -لا سمح الله- ومات، فهذا لا يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تُؤَمِّن طيب، عندنا تأمين آخر الآن تأمين ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرَّر آخرون، إنسان له عقد وظائف، يعني يعمل، فأنت مُلزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته .. وإذا تضررت سيارته تصلحها.

الشيخ: أنت تقول للشركة وإلا لِمَن؟ من الكفيل الشركة أم صاحب السيارة؟

مداخلة: صاحب السيارة، هو الذي سيتكفل بهذا.

الشيخ: وكيف يتكفّل؟

مداخلة: إذا لم يُؤَمّن عند شركة التأمين.

الشيخ: إذا لم يُؤَمِّن؟

مداخلة: نعم، التأمين الإجباري الذي اتفقنا عليه، أما التأمين الآن ضد الغير، حدث حادث سيارة وتعطّل الرجل، إذا مات الدولة تدفع له؛ لأنك مُؤَمِّن، أما إذا تعطّل وكُسِر منه عضو أو تضررت سيارته، فأنت مُلزم بذلك، فهل هنا يصح التأمين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>