[حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به]
السؤال: في البنك الإسلامي توزَّع الأرباح بين البنك وبين العميل، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر؛ للاستثمار، فإذا سحب العميلُ أمواله لا يُعْطَى شئ من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب: ما أرى هذا يجوز في الإسلام؛ لأنه من باب أيضاً أكل أموال الناس بالباطل.
فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال الربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادِّخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها.
(الهدى والنور /٢/ ١٩: ٢٤: .. )
[حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية]
السؤال: بالنسبة للكفالات المصرفية.
الشيخ: نعم.
السؤال: كأن البنك يأخذ نسبة اثنين في المائة من قيمة الكفالة؟
الشيخ: كيف؟
مداخلة: الكفالة؟
الشيخ: معناها: غير ما قلنا لك.
الشيخ: معناها: يأخذوا الزيادة كلما ارتفعت القيمة؟
مداخلة: أي نعم يعني: اثنين في المائة من مادة الغذاء، وثلاث في المائة وستمائة وكذا وعشرين ألف تضرب عشرين ألف في اثنين على مائة، ترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ ما الحكم فيها الآن؟