للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءً، كما أوجبوا الاستفتاح.

وحُكي في ذلك عن أحمد روايتان، واختار ابن بَطَّة وغيره وجوب ذلك.

والمقصود: أن النوع المفضول - مثل استفتاح أبي هريرة، ومثل: «وَجَّهْتُ ... » أو: «سبحانك ... » عند من يفضل الآخر - فِعْلُهُ أحياناً أفضلُ من المداومة على نوع وهَجْرِ نوع؛ وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في «الصحيح» -.

ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً؛ فإن حديث أبي هريرة يدل على أنه كان يستفتح بهذا. اهـ.

قلت: ولعل مستند من قال بوجوب الثناء على الله تعالى - كالاستفتاح - ما في حديث «المسيء صلاته» من حديث رِفاعة بن رافع بلفظ: «لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ؛ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر، ويحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن ... » الحديث.

وهو صحيح - كما سبق -؛ فقد أمره بحمد الله، والثناء عليه بين التكبير وقراءة القرآن، وذلك هو دعاء الاستفتاح. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٤٠)]

[الدعاء الثاني]

وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً [مسلماً]، وما أنا من المشركين. إن صلاتي، ونُسُكي، ومحيايَ، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له؛ وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت [سبحانك وبحمدك]، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذ نبي؛ فاغفر لي ذنبي جميعاً؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك،

<<  <  ج: ص:  >  >>