«كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز السرف والمخيلة»، لكن إذا اتخذ المسلم لباساً خاصاً من باب الشهرة [فيحرم] كما قال عليه السلام: «من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما، وليكن كما ضربت مثلاً العمامة السوداء ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز، أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، وهذا واضح الجواب إن شاء الله.
(الهدى والنور / ٨٢/ ٥٩: ١٦: .. )
[هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة؟]
مداخلة: إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها، كما هو .. كما شرح الحديث النووي عن إسبال الإزار، ألا يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
الشيخ: لا، هل يجوز إسبال الإزار؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: هل معنى أن هذا أن لبس الإزار عبادة؟ لا.
(الهدى والنور / ٨٢/ ٥٤: ٢٠: .. )
[حكم لبس الطيلسان (الشال)]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «هذا ثوبٌ لا يؤدَّى شكرُه. يعني الطّيلسان». منكر.
[قال الإمام]:
فائدة: الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة. أو هو مايعرف في العامية المصرية ب «الشال». فارسي معرب:«تالسان» أو «تالشان». «المعجم الوسيط».